مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
125
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
عتق منه نصيب من نكل عن اليمين ، ولم يعتق نصيب من حلف « 1 » . ولو اعترف الوارث أنّ المولى دبّر العبد لكنّه ادّعى رجوعه عن ذلك فالقول قول المدبَّر « 2 » . 3 - اختلاف العبد والورثة في زمان الكسب : لو اختلف المدبّر والورثة فيما اكتسبه المدبّر ، فقال المدبّر أنّه اكتسبه بعد الوفاة ، وادّعى الورثة تقدّمه ، فالقول قول المدبّر مع يمينه « 3 » ؛ لأصالة عدم التقدّم « 4 » ، ولأنّه صاحب يد « 5 » . ثمّ إنّه لا يلزم من تقديم قوله في تأخّر الكسب الحكم بكونه ملكه ، بل يكون مشروطاً بوفاء التركة ؛ لخروج العبد من الثلث . فلو فرض أنّه لم يخلّف سواه وكانت قيمته ثلاثين والكسب المتنازع فيه ستّين ، فمقتضى دعوى الورثة انعتاقه أجمع وأنّ الكسب لهم لكونه ضعف قيمته ، بينما يدّعي العبد التأخّر ، ومقتضى ذلك حرّية ثلثه ويتبعه ثلث الكسب وهو عشرون ، فيبقى للورثة منه أربعون ، إذا ضمّت إلى قيمة العبد كانت سبعين ، والمجموع تركة باعتراف الورثة ، فينعتق منه ثلثها ، وهو ثلاثة وعشرون وثلث ، وذلك سبعة أتساع المدبّر ، ويفكّ العبد نفسه إن شاء « 6 » - أو يجب عليه الفكّ على قول « 7 » - بستّة وثلثين من العشرين التي أخذها بجزئه الحرّ ، ويبقى له منها ثلاثة عشر وثلث « 8 » . 4 - الاختلاف في كون الحمل والولد قبل التدبير أو بعده : إذا كان مع المدبّرة ولد فادّعت أنّها ولدته بعد التدبير ، وأنّ الولد مدبّر ، فأنكر المولى ذلك أو وارثه بعد موته ،
--> ( 1 ) المهذّب 2 : 370 . ( 2 ) المبسوط 4 : 554 . ( 3 ) المهذّب 2 : 372 . الشرائع 3 : 121 - 122 . القواعد 3 : 229 . الدروس 2 : 234 . المسالك 10 : 401 . كفاية الأحكام 2 : 465 . ( 4 ) الدروس 2 : 234 . المسالك 10 : 401 . كشف اللثام 8 : 450 . جواهر الكلام 34 : 237 . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 450 . جواهر الكلام 34 : 237 . ( 6 ) جواهر الكلام 34 : 237 . وانظر : الإيضاح 3 : 566 . كشف اللثام 8 : 451 . ( 7 ) المسالك 10 : 401 . ( 8 ) المسالك 10 : 401 . جواهر الكلام 34 : 237 .